حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٢
إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله ايجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف اه‍ (قوله المقطع) وهو ما أقطعه الإمام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين اه‍ كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين (قوله فإن أقطع) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها (قوله أو منفعتها) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ (قوله وإن جاز للسلطان إلخ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه‍ ع ش. (قوله خالفه) أي المصنف (قوله قال الزركشي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه‍ (قوله والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للاذن أو إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه‍ سم وقد يجاب بأن الاذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة (قوله وبه) أي بقول الزركشي (يعلم أنه) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه‍ كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع (قوله ويوجه صحة إيجاره) فرع : في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الاقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته كما إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف انتهى اه‍ سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام في إقطاع الارفاق (قوله مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة (قوله في الأخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة (قوله وحينئذ فقد يجمع) الأولى وقد يجمع (قوله فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الارفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه‍ رشيدي (قوله بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان (قوله ولا من نذر) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن (قوله ولا من نذر عتقه إلخ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه‍ مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شئ كقدوم غائب
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428