حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٦
(قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتأكلة كالسن الوجعة اه‍ مغني (قوله وقالوا) أي الخبراء (قوله جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه‍. (قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه‍ سيد عمر (قوله وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به والقول بانفساخها مبني على مقابله اه‍ وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه‍ وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه‍ وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه‍ (قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر اه‍ وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428