حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
والفرق ممكن اه‍ سم (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه‍ سم (قوله أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة (قوله فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه‍ سم (قوله أو وصفهما) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه‍ وهي الأنسب للمتن (قوله بغرائر) أي وحبال (قوله ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه‍ وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأمل اه‍ وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه‍ (قوله لا بد أن يكون) أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر (قوله أما لو قال مائة رطل) أي بدون نحو حنطة (قوله فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما إجارة عين
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428