مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
به. (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج) معها (إلا بها) إذا كانت أجرة المثل، كأجرة البذرقة وأولى باللزوم لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة معني فيها فأشبه مؤنة الحمل المحتاج إليه. وأجرة الزوج كالمحرم كما صرح به في الحاوي الصغير. وفي أجرة النسوة نظر للأسنوي، والمتجه إلحاقهن بالمحرم. وليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن الزوج، وكذا السفر للفرض في الأصح، ولو امتنع محرمها في الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حد الزنا. نعم لو كان عبدها محرما لها كان لها إجباره، وكذا لا يجبر الزوج. قال الأذرعي: نعم إن كان قد أفسد حجها ووجب عليه الاحجاج بها لزمه ذلك بلا أجرة. فإن قيل: ما فائدة لزوم الأجرة عليها مع أن الحج على التراخي؟ أجيب بأن فائدة ذلك التقضية بعد الموت، ووجب القضاء عنها من تركها، أو تكون نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت العضب، فإن لم تقدر المرأة عليها لم يلزمها النسك. (الرابع) من شروط الاستطاعة: (أن يثبت على الراحلة) ولو في محمل ونحوه، (بلا مشقة شديدة) فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة ككبر أو غيره انتفى عنه استطاعة المباشرة، ولا تضر مشقة تحتمل في العادة. (وعلى الأعمى الحج) والعمرة (إن وجد) مع ما مر (قائدا) يقوده ويهديه عند نزوله ويركبه عند ركوبه. (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما مر، ولو أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له. والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره، خلاف الراحلة فيما سبق فإنها البعير الخالي عن المحمل. (والمحجور عليه بسفه كغيره) في وجوب النسك عليه، لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله. (لكن لا يدفع المال إليه) لئلا يبدده، (بل يخرج معه الولي) بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، (أو ينصب شخصا له) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. فإن قيل: ينبغي إذا قصرت مدة السفر أن يدفع إليه النفقة، لقولهم في الوصايا وغيرها: إن للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها. أجيب بأن الولي في الحضر يراقبه، فإن أتلفها أنفق عليه، بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع. قال الأذرعي وغيره: هذا إذا أنفق عليه من مال نفسه، فإن تبرع الولي بالانفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه.
تنبيه: يشترط أن توجد هذه المعتبرات في إيجاب الحج في الوقت. فلو استطاع في رمضان مثلا ثم افتقر في شوال فلا استطاعة، وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل رجوع من يعتبر في حقه الذهاب والاياب. (النوع الثاني: استطاعة تحصيله) أي الحج، لا بالمباشرة بل (بغيره، فمن مات وفي ذمته حج) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة. (وجب الاحجاج عنه) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته، وزاد على المحرر قوله:
(من تركته) وهو متعين كما يقضي منها دينه، لرواية البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء ولفظ النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالوفاء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم، ولأنه إنما جوز له
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532