مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣١٤
الليل كالمبيت بمنى، وقيل: بساعة منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة. والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب كما صرح به في أصل الروضة.
فصل: في التكبير المرسل والمفيد. وبدأ بالأول ويسمى بالمطلق أيضا، وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال: (يندب التكبير) لحاضر ومسافر وذكر وغيره، ويدخل وقته (بغروب الشمس ليلتي العيد) أي الفطر والأضحى، دليل الأول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدة عدة الصوم، وبالتكبير عند الاكمال، ودليل الثاني القياس على الأول ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه. ويكبرون (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث، سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم وغيرها كالزحمة ليلا ونهارا. (برفع الصوت) للرجل إظهار الشعائر العيد، وأما المرأة فلا ترفع كما قاله الرافعي، ومحله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم، ومثلها الخنثى كما بحثه بعض المتأخرين، قال أيضا: ولا يرفع صوته بالتكبير حال إقامة الصلاة. (والأظهر إدامته) ندبا للمصلي وغيره، (حتى يحرم الامام بصلاة العيد) أي يفرغ من إحرامه بها، إذ الكلام يباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، والثاني: حتى يخرج الامام لها، والثالث:
حتى يفرغ منها، قيل: ومن الخطبتين، وهذا فيمن لم يصل مع الامام، وعلى الأول لو صلى منفردا فالعبرة بإحرامه. (ولا يكبر الحاج ليلة) عيد (الأضحى بل يلبي) لأن التلبية شعاره، والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في محله. ثم أشار إلى نوع التكبير المفيد وهو المفعول عقب الصلاة بقوله: (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، وهذا ما صححه الرافعي وكذا المصنف في أكثر كتبه وهو المعتمد، والثاني: يسن، واختاره في الأذكار ونقله البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي، وعليه عمل غالب الناس، وعلى هذا فيكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح. (ويكبر) عقب الصلوات (الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية، (ويختم) التكبير (بصبح آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاة يصليها بمنى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في محله.
(وغيره) أي الحاج (كهو) أي كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعا، لأن الناس تبع للحجيج وهم يكبرون من الظهر كما مر، ولاطلاق حديث مسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وروي ذلك عن عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال في المجموع: وهو المشهور في مذهبنا. (وفي قول) يكبر غيره (من مغرب ليلة) يوم (النحر) ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق.
تنبيه: جر الكاف للضمير قليل، والمصنف تبعا للفقهاء يكثر منه. (وفي قول من صبح) يوم (عرفة، ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق، والعمل على هذا) في الأمصار، وصح من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من غير إنكار، واختاره المصنف في تصحيحه ومجموعه، وقال في الأذكار: إنه الأصح، وفي الروضة: إنه الأظهر عند المحققين. (والأظهر أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره، حاضرا أو مسافرا، منفردا أو غيره. (يكبر في هذه الأيام) للجنازة، و (للفائتة والراتبة) والمنذورة (والنافلة) المطلقة أو المقيدة وذات السبب كتحية المسجد لأنه شعار الوقت. والثاني: يكبر عقب الفرائض خاصة، سواء أكانت مؤداة أم مقضية من هذه الأيام أو من غيرها، لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها، كالاذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها. والثالث: لا يكبر إلا عقب فرائض هذه
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532