مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
الخالة، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن الأقرب فالأقرب، ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت العم البعيدة إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة، ولهذا لم يعتبروا الرضاع ههنا بالكلية. (ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما في المجموع. قال الأذرعي: ولم يذكروا محارم الرضاع، ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات اه‍. وبحثه البلقيني أيضا وزاد محارم بالمصاهرة، وعلى هذا ينبغي كما قال شيخنا تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة. ثم (الأجنبية) لأنها أليق (ثم رجال القرابة) من الأبوين أو من أحدهما (كترتيب صلاتهم) لأنهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير. (قلت: إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي والله أعلم) أي لا حق له في غسلها جزما لأنه لا يحل له نظرها ولا الخلوة بها وإن كان له حق في الصلاة. (ويقدم عليهم) أي رجال القرابة المحارم (الزوج) حرا كان أو عبدا، (في الأصح) لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه، والثاني: يقدمون عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت. وكل من تقدم شرطه الاسلام إن كان الميت مسلما، وأن لا يكون قاتلا للميت. ولمن قدم في الغسل تفويضه لغيره بشرط اتحاد الجنس، فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه، وأقارب الكافر الكفار أولى به.
تنبيه: كلام المصنف غير مفصح عن ترتيب الزوج مع الأجنبيات، إذ أول كلامه يفهم تقديمه عليهن، فإنه قال ويقدمن، أي القرابات على زوج في الأصح ثم الأجنبية لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات وذكره قبل ذكر الأجنبية، وقوله بعد: ويقدم عليهم الزوج في الأصح، أي على رجال القرابة يفهم تأخره عن الأجنبيات، والمنقول تقديم الأجنبيات عليه. (ولا يقرب المحرم طيبا) إذا مات، أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما لا يجعل في كفنه كما مر. (ولا يؤخذ شعره وظفره) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لاثر الاحرام، فقد ثبت في الصحيحين أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا فدية على فاعل ذلك. وقال البلقيني: الذي اعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم اه‍.
وفرق الأول بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم، ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه، بخلاف الميت. هذا كله قبل التحلل الأول أما بعده فهو كغيره وسيأتي حكمه. ولا بأس بالتبخر عند غسله كجلوس الحي عند العطار. وظاهر كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما، وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به، كما لو كان عليه طواف أو سعي. (وتطيب المعتدة) المخدرة (في الأصح) أي لا يحرم تطييبها لأن تحريم الطيب عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت. والثاني: يحرم قياسا على المحرم، ورد بأن التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت. (والجديد أنه لا يكره في غير) الميت (المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه) لأنه لم يرد فيه نهي. قال الرافعي ك الروياني: ولا يستحب، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين: إنه يستحب كالحي، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء. (قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم) لأن أجزاء الميت محترمة ولم يثبت فيه شئ فهو محدث، وصح النهي عن محدثات الأمور ونقل في المجموع كراهته عن نص الام والمختصر فهو قول جديد، ولذا عبر عنا بالأظهر المفيد لأن هذا القول جديد أيضا، والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن إذا كان أقلف، وفي وجه يختن إن كان بالغا، وفي وجه يختن مطلقا.
فصل: في تكفين الميت وحمله. (يكفن) بعد غسله (بما) أي بشئ من جنس ما يجوز (له لبسه حيا) من
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532