مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
الخطيب: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * الآية، وليس المراد كما قال الأذرعي الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام، فإنه لا أصل له بل هو بدعة. وظاهر كلام الروضة أن ذلك مباح مستوي الطرفين، بل الاستماع أولى، بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع. ومن قعد في مكان الامام أو في طريق الناس أمر بالقيام، وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق عليهم، بخلاف الواسع.
باب صلاة الخوف:
أي كيفيتها. والخوف ضد الامن، وحكم صلاته كصلاة الامن، وإنما أفرد بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره على ما سيأتي بيانه. والأصل فيها قوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * الآية، والأخبار الآتية مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي، واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده. وأما دعوى المزني نسخها لتركه (ص) لها يوم الخندق فأجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست، والخندق كان سنة أربع أو خمس. وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك. (هي أنواع) جاءت في الاخبار على ستة عشر نوعا في صحيح مسلم بعضها، ومعظمها في سنن أبي داود، وفي ابن حبان منها تسعة، ففي كل مرة كان (ص) يفعل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. واختار منها الشافعي رضي الله تعالى عنه الثلاثة التي ذكرها المصنف وذكر معها الرابع الآتي وجاء به وبالثالث القرآن الكريم. النوع (الأول) منها: الصلاة بالكيفية المذكور في قوله: (يكون العدو في) جهة (القبلة) ولا ساتر بيننا وبينهم وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو، (فيرتب الامام القوم صفين) فأكثر (ويصلي بهم) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى، لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله: (فإذا سجد) الامام في الركعة الأولى (سجد معه صف سجدتيه وحرس) حينئذ (صف) آخر في الاعتدال المذكور، (فإذا قاموا) أي الامام والساجدون معه (سجد من حرس) فيها (ولحقوه وسجد معه) أي الامام (في) الركعة (الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون) أي الفرقة الساجدة مع الامام، (فإذا جلس) الامام للتشهد (سجد من حرس) في الركعة الثانية (وتشهد) الامام (بالصفين وسلم) بهم. (وهذه) الكيفية المذكورة (صلاة رسول الله (ص)) أي صفة صلاته (بعسفان) بضم العين وسكون السين المهملتين، قرية بقرب خليص، بينها وبين مكة أربعة برد، سميت به لعسف السيول فيها. وعبارته كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك، فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول، والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها. وله أن يرتبهم صفوفا كما مر ثم يحرس صفان فأكثر، وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة. (و) لا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل (لو حرس فيها) أي الركعتين (فرقتا صف) على المناوبة أو دوام غيرهما على المتابعة (جاز) بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو، حتى لو كان الحارس واحدا يشترط أو لا يزيد الكفار على اثنين. (وكذا) يجوز لو حرس فيهما (فرقة) واحدة (في الأصح) المنصوص وقطع به جماعة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر، ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها، والثاني:
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532