مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر. ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر، لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر. النوع (الثاني): الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله: (يكون) العدو (في غيرها) أي القبلة أو فيها، وثم ساتر وهو قليل، وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه، فيرتب الامام القوم فرقتين، (فيصلي) بهم (مرتين كل مرة بفرقة) جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو، وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة، وتكون الصلاة الثانية للامام نفلا لسقوط فرضه بالأولى. (وهذه صلاة رسول الله (ص)) أي صفة صلاته (ببطن نخل) مكان من نجد بأرض غطفان، رواها الشيخان. وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن، فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتضي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الامن وفي غير الصلاة المعادة. والنوع الثالث: الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله: (أو تقف فرقة في وجهه) أي العدو تحرس وهو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر، (ويصلي) الامام (بفرقة ركعة) من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، (فإذا قام) الامام (للثانية فارقته) بالنية بعد الانتصاب ندبا، وقبله بعد الرفع من السجود جوازا. (وأتمت) لنفسها (وذهبت) بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو. ويسن للامام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار. (وجاء الواقفون) للحراسة بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والامام قائم في الثانية، ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم. (فاقتدوا به فصلى بهم) الركعة (الثانية، فإذا جلس) الامام (للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم) وهو منتظر لهم وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حكما، (ولحقوه وسلم بهم) ليحوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه. (وهذه صلاة رسول الله (ص)) أي صفة صلاته، (بذات الرقاع) مكان من نجد بأرض غطفان، رواها الشيخان أيضا، وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت، وقيل: باسم شجرة هناك، وقيل: باسم جبل فيه بياض وسواد يقال له الرقاع، وقيل لترقع صلاتهم فيها. (والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل، ولأنها أخف وأعدل بين الفريقين. وهي أفضل من صلاة عسفان أيضا للاجماع على صحتها في الجملة دونهما. وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها، خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره. وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الامن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك، والتعلل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثالث، لأن الكلام هنا في الأفضلية، وثم في الاستحباب، ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى، بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة، وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكان صلاتهم وأتموها جاز، وهذه الكيفية رواها ابن عمر. وجاز ذلك مع كثرة الافعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم، ودعوى النسخ باطلة لاحتياجها إلى معرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما، ولكن الكيفية الأولى هي المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة. (ويقرأ الإمام) بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها (في) زمن (انتظاره) الفرقة (الثانية) ولحوقها له، فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع. (ويتشهد) في جلوسه لانتظارها لأن السكوت مخالفة لهيئة الصلاة، وليس القيام موضع ذكر. (وفي قول
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532