مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
والضابط العرف، والظاهر اختلافه باختلاف النواحي. (و) وجود (علف الدابة) بفتح اللام، (في كل مرحلة) لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته. قال في المجموع: وينبغي اعتبار العادة كالماء، قال الأذرعي وغيره: وهو متعين وإلا لما لزم آفاقيا الحج أصلا، فإن عدم شيئا مما ذكر في بعض الطريق جاز له الرجوع، ولو جهل المانع وثم أصل استصحب وإلا وجب الخروج. ويتبين لزوم الخروج بتبين عدم المانع، فلو ظن كون الطريق فيه مانع فترك الخروج ثم بان أن لا مانع لزمه النسك. ويشترط أيضا كما في التنبيه أن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك، وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة، وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب المصنف ما قاله الرافعي، وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له. ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة، لم يلزمه الخروج، هذا إن احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة للرفقة، ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم. (و) يشترط (في) وجوب نسك (المرأة) زائدا على ما تقدم في الرجل، (أن يخرج معها زوج أو محرم) لها بنسب أو غيره (أو نسوة) بكسر النون وضمها جميع امرأة من غير لفظها، (ثقات) لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة، لخوف استمالها وخديعتها، ولخبر الصحيحين: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وفي رواية فيهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا نسوة ثقات، وهو في الزوج واضح. وأما في المحرم فسببه كما في المهمات: أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي. وكالمحرم عبدها الأمين والممسوح. وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا، ويقاس به غيره. وينبغي كما قاله بعض المتأخرين: عدم الاكتفاء بالصبي، إذ لا يحصل لها معه الامن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الامن لاحترامه. وأفهم تقييده في النسوة بالثقات أنه لا يكفي غير الثقات، وهو ظاهر في غير المحارم لعدم الامن، وأنه يعتبر بلوغهن، وهو ظاهر لخطر السفر إلا أن يكن مراهقات. فيظهر الاكتفاء بهن كما قاله بعض المتأخرين وأنه يعتبر ثلاث غيرها. قال الأسنوي: وهو بعيد لا معنى له، بل المتجه الاكتفاء بأقل الجمع وهو ثلاث. وقال الأذرعي: قضية كلام الأكثرين الاكتفاء بالمرأتين لأنهن يصرن ثلاثا، ولا شك فيه عند من يكتفي باجتماع نسوة لا محرم لإحداهن كما هو الأصح اه‍. وهذا ظاهر لانقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن. ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة.
تنبيه: ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب، أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم. قال الأسنوي: فافهمهما فإنهما مسألتان: إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام، والثانية: شرط جواز الخروج لأدائها، وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك. وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت، وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز السفر وحدها. أما حج التطوع وغيره من الاسفار التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة بل ولا مع النسوة الخلص، كما قاله في المجموع وصححه في أصل الروضة، لكن لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه، قاله الروياني. ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها. ويشترط في الخنثى المشكل محرم من الرجال أو النساء لا أجنبيات، كذا نقله في المجموع في باب الاحداث عن أبي الفتوح وأقره. قال الأسنوي: وما قاله في الأجنبيات لا يستقيم، فإن الصحيح المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة، وقد ذكره هو قبيل هذا بقليل على الصواب. قال الأذرعي: والأمرد الجميل إذا خاف على نفسه، ينبغي أن يشترط في حقه ما يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه، ولم أر فيه نقلا اه‍. وهذا ظاهر. (والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو زوج كما في المجموع، (لإحداهن) لما مر. والثاني: يشترط، لأنه قد ينو بهن أمر فيستعن
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532