مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. قال في أصل الروضة: وإذا اغتسلتا نوتا، والأولى أن يؤخرا الاحرام حتى يطهرا إن أمكن التأخير بأن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما. ويندب أيضا لمريد الاحرام أن يتنظف بإزالة الشعور المطلوب إزالتها كشعر الإبط والعانة والأظفار والأوساخ، وغسل الرأس بسدر ونحوه.
والقياس كما قال الأسنوي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت. ويندب أيضا أن يلبد الذكر شعره بصمغ ونحوه لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الاحرام، ويكون التلبيد بعد الغسل. (فإن عجز) مريد الاحرام عن الغسل لفقد ماء أو عدم قدرته على استعماله، (تيمم) لأن الغسل يراد للقربة وللنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى، ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء توضأ به وتيمم عن الغسل كما قاله ابن المقري. ولو وجد ماء لا يكفي الوضوء أيضا استعمله في أعضاء الوضوء. وهل يكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء أو يتيمم عن بقية الأعضاء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل؟ الأوجه كما قال شيخنا: الثاني. إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسل، وإلا فالأول.
تنبيه: لو ذكر المصنف التيمم عقب جميع الأغسال الآتية لكان أولى لشمول الحكم لكلها، وقوله فإن عجز أولى من قول المحرر فإن لم يجد الماء، لأن العجز يتناول الفقدان والمرض والجراحة والبرد ونحو ذلك. (و) الغسل الثاني:
لدخول الحرم. والغسل الثالث: (لدخول مكة) ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان في المحرم، والشافعي في الحلال. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين، وكذا بقية الأغسال. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي، ويظهر مثله كما قال ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك، قال الأذرعي: أو لكونه مقيما هناك. (و) الغسل الرابع: بعد الزوال، (للوقوف بعرفة) والأفضل كونه بنمرة. ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة. وسميت عرفة، قيل: لأن آدم وحواء تعارفا ثم، وقيل: لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه، وقيل غير ذلك. (و) الغسل الخامس: بعد نصف ليلة النحر للوقوف (بمزدلفة) عند المشعر الحرام (غداة) يوم (النحر) أي بعد فجره. (و) الغسل السادس: (في) كل يوم من (أيام التشريق) الثلاثة بعد الزوال، (للرمي) أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها، ولأنها مواضع اجتماع، فأشبه غسل الجمعة. ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السنة نظير غسل الجمعة، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. والغسل السابع: لدخول المدينة، ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة، ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد، ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول، ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع كما هو الصحيح عند الرافعي، وكذا المصنف في أكثر كتبه، وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة. (و) يسن (أن يطيب) مريد الاحرام (بدنه للاحرام) رجلا كان أو خنثى، أو امرأة شابة أو عجوزا، خلية أو متزوجة، اقتداء به (ص)، رواه الشيخان. وقيل: لا يسن للمرأة كذهابها إلى الجمعة، وفرق الأول بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الاحرام. نعم المحدة لا تتطيب. (وكذا ثوبه) من إزار الاحرام وردائه يسن تطييبه. (في الأصح) كالبدن، والثاني: المنع، لأن الثوب ينزع ويلبس. وتبع لمصنف المحرر في استحباب تطييب الثوب، وصحح في المجموع أنه مباح، وقال: لا يندب جزما، وصحح في الروضة كأصلها الجواز، وهذا هو المعتمد. (ولا بأس باستدامته) أي الطيب في الثوب (بعد الاحرام) كالبدن، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله (ص) وهو محرم، والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة: هو البريق، والمفرق: وسط الرأس. وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثنى
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532