مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
منسوب إلى قرن قبيلة من مراد كما ثبت في مسلم. ونجد في الأصل المكان المرتفع ويسمى المنخفض غورا، وإذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز. (ومن المشرق) العراق وغيره، (ذات عرق) وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد خربت، والعقيق وهو واد فوق ذات عرق لأهل العراق، وخراسان أفضل من ذات عرق لأنه أحوط، ولما روى ابن هشام: أنه (ص) وقت لأهل المشرق العقيق رواه الترمذي وحسنه، لكن رده في المجموع ففيه ضعف، ولهذا لم يجب العمل به، لكن يستحب لاحتمال صحته. والأصل في المواقيت خبر الصحيحين: أنه (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وخبر الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وخبر النسائي وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع: أنه (ص) وقت لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق. وقيل إن ذات عرق إنما كان باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، والذي في الشرح والروضة عن ميل الأكثرين أنه بالنص، وقال في المجموع:
إنه الصحيح عند جمهور الأصحاب. والذي في شرح المسند للرافعي مذهب الشافعي أنه باجتهاد عمر، ولم يذكر غيره، وقال المصنف في شرح مسلم إنه الصحيح، وهو ما نص عليه في الام. والراجح الأول لصحة الحديث المتقدم. ويستثنى من إطلاق المصنف الأجير، فإن عليه أن يحرم من ميقات الميت أو المستأجر الذي يحج عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة. حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره.
فائدة: قال بعضهم: سألت أحمد بن حنبل: في أي سنة أقت النبي (ص) مواقيت الاحرام؟ قال: عام حج.
(والأفضل أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الابعد من مكة فهو أفضل من الاحرام من وسطه ومن آخره ليقطع الباقي محرما، نعم يستثنى ذو الحليفة كما مر. قال الأذرعي: وهذا حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره، والظاهر أنه هو اه‍. (ويجوز من آخره) لوقوع الاسم عليه، والعبرة بالبقعة لا بما بني ولو قريبا منها. (ومن سلك طريقا) في بر أو بحر (لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكر، (فإن حاذى) بذال معجمة: أي سامت، (ميقاتا) منها بمفرده يمنة أو يسرة لا من ظهره أو وجهه، لأن الأول وراءه والثاني أمامه. (أحرم من محاذاته) لخبر البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله (ص) حد لأهل نجد قرنا وهو جور، أي مائل عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم عمر ذات عرق ولم ينكر عليه أحد، فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد. ويسن له أن يستظهر خلافا للقاضي أبي الطيب حيث أوجبه. (أو) حاذى (ميقاتين) طريقه بينهما، أو كانا معا في جهة واحدة، (فالأصح أنه يحرم من محاذاة) أقربهما إليه، وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة (أبعدهما) من مكة، وإن حاذى الأقرب إليها أو لا كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا، فإن قيل: فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقات. أجيب بأن ميقاته الابعد إلى مكة، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو إلى مثل مسافته، سقط عنه الدم لا إن رجع إلى الآخر، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر، وإلا فمن محاذاة الأول، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما أنه ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة. ومقابل الأصح في كلام المصنف أنه يخير إن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء لأقربهما. قال الماوردي: وهو الصحيح وقول الجمهور، لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيا الميقات. (وإن لم يحاذ) ميقاتا
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532