حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٨٩
المسترخي من مسح رأسه ثلاث مرات مرة لظاهره ومرة لباطنه وهما واجبان يحصل بهما التعميم الواجب لظاهر الشعر وباطنه الواجب والثالثة لتحصيل السنة، وبهذا قال عج ومن تبعه وهو غير صحيح، بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن الأجهوري أن الشعر إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة أخرى للسنة، وإن الادخال من تتمة الرد الذي هو سنة وشرط فيه، ولذا قال المؤلف في رد المسح: ولما كان كلامه هنا لا يدل على حكم الرد في نفسه نبه عليه بعد بقوله ورد مسح رأسه إلخ ونصوص الأئمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي وعياض وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة كلها ظاهرة فيما ذكرناه، وليس في كلام واحد منهم إشعار بما قاله عج أصلا وقد قالوا: إن الظواهر إذا كثرت بمنزلة النص، ويدل على ذلك أيضا قول الفاكهاني: إنما كان الرد سنة، والثانية والثالثة في المغسول مستحبتين لان الذي يمسحه في الرد غير الذي يمسحه أولا في حق ذي الشعر وألحق غيره به بخلاف الذي غسل ثانيا وثالثا فإنه عين الأول اه‍ فهذا يدل على بطلان ما ادعاه عج لان صاحب المسترخي لو كان يمسح في الأولى ظاهر الشعر وباطنه كما زعمه عج لكان الممسوح أولا هو الممسوح ثانيا وذلك خلاف ما قاله الفاكهاني وابن بشير، وأيضا يلزمه على ما ذكره أن يمسح أربع مرات لأجل تحصيل التعميم في السنة أيضا ولا قائل به اه‍ بن. قوله: (وغسله مجز) هذا هو المشهور خلافا لمن قال بعدم إجزائه قوله: (لأنه مسح) أي لان الغسل مسح وزيادة قوله: (وإن كان لا يجوز) أي أن غسله مجز عن مسحه وإن كان الغسل لا يجوز ابتداء أي لا يجوز القدوم عليه بمعنى أنه يكره قوله بكعبيه) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلي الساقين فإنها للظرفية بمعنى في أي الناتئين في محل فصل الساق من العقب قوله: (وبالعكس اللسان) أي أن المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان قوله: (مجمع مفصل الساق من القدم) أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل الساق من القدم. والحاصل أن الساق منفصل من العقب ويلزم منه انفصاله عن القدم والكعب في محل انفصال الساق من العقب والعرقوب في محل انفصال الساق من القدم فتأمل. قوله: (والعقب تحته) جملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل الحال قوله: (عليهما) أي على غسلهما والضمير للعرقوب والعقب قوله: (وندب تخليل أصابعها) أي على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما وقيل بندبه فيها، والمشهور وجوبه في اليدين وندبه في الرجلين، وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينها الباطن لشدة الالتصاق فيما بينها قوله: (من أسفلها) أي والأولى أن يكون تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فإن الأولى في تخليلها أن يكون من ظاهرها لأنه أمكن كما مر قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) أي على المذهب وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف. ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال الخف والجبيرة لان مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله، والجبيرة
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541