حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
الترابية) أي كمن عليه فوائت وهو جنب وأراد قضاءها فإنه يلزمه أن ينوي الأكبر في تيممه لكل صلاة بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث فبفراغه من كل صلاة يعود جنبا، وقيل لا يلزمه نية الأكبر إلا عند التيمم الأول بناء على أن التيمم يرفع الحدث وهذا القول هو المردود عليه بلو قوله: (على المشهور) أي وهو قول مالك وعامة أصحابه وقيل إنه يرفع الحدث قوله: (إذ كيف الإباحة تجامع المنع) الذي هو الحدث والحال أن الإباحة والمنع نقيضان. قوله: (فمن قال إلخ) حاصله أن من قال إنه لا يرفع الحدث ليس مراده أنه لا يرفعه رفعا مطلقا أي في حال الصلاة وبعدها بل مراده أنه لا يرفعه رفعا مقيدا بالكون بعد الصلاة فلا ينافي في أنه يرفعه ما دام في الصلاة، ومن قال إنه يرفعه فمراده رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة لا مطلقا وهذا الذي قاله القرافي وإن كان صحيحا بحسب ظاهره لكنه يأباه بناء ا لأصحاب على هذا الخلاف جواز وطئ الحائض بالتيمم وعدم جوازه وجواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدم جوازه وعدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء وإمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة أو معها وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته وصلاة فريضتين به وعدم ذلك، فهذا يؤذن بأن الخلاف حقيقي لا لفظي كما قال القرافي، فالحق ما قاله ابن العربي من أن الخلاف حقيقي، ويجاب عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق العيد من أن المراد بالحدث هنا أي في قولهم: التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية لا المنع فالتيمم رافع للمنع ولذا حصلت الإباحة، وليس رافعا للوصف الحكمي ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر، ولا من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، خلافا لما تقدم عند قول المصنف يرفع الحدث بالمطلق وإنما صحت الصلاة عند عدم ارتفاع الوصف لان التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر انظر بن. قوله: (ويدخل فيه) أي في الوجه قوله: (الأولى يديه) أي لأجل أن يشمل ظاهر الكفين (قوله على الراجح) وهو قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي وابن بشير، وقال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان وذلك لان التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف (قوله وهو) أي الطاهر المفهوم من طهر معنى الطيب في الآية وهو قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي طاهرا (قوله كتراب) أي ولو كان تراب ديار ثمود على المعتمد خلافا لابن العربي القائل بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه عنه القرطبي وصحح خلافه، وأجمع العلماء على جواز التيمم على تراب مقبرة الكفار إذا كان نظيفا طاهرا كما في ح، ومن التراب الطفل بدليل أنه إذا وضع في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل خلافا لمن قال لا يتيمم عليه لأنه طعام تأكله النساء، وخلافا لمن قال: لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا. قوله: (فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز) أي ويكون رادا بلو على ابن بكير القائل: لا يجوز التيمم على التراب إذا نقل. قوله: (في النقل) أي في جواز التيمم عليه مع النقل قوله: (حتى تحجر) أي حتى صارت صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541