حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٨٥
هو عند انفراد كل واحد عن الآخر قوله: (مثلا) أي أو الغسل أو التيمم قوله: (فرائض الوضوء) اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق مع أن فرائض الوضوء سبعة، وأجيب بأنه استعمل جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا قيل، وقد يقال: لا داعي لذلك ولا إشكال أصلا فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس له جمع قلة ينوب فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس، قال في الخلاصة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي قوله: (جمع فريضة) أي على خلاف القياس لما ذكره المرادي وغيره من أن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون بمعنى مفعولة فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة، وأن جمع ذبيحة على ذبائح وفريضة على فرائض شاذ اه‍ بن. وقوله: جمع فريضة أي ويصح أن يكون جمع فرض شذوذا لان فعلا وإن لم يجمع على أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله: (فيهما) أي في الماء وفي الفعل قوله: (وهل هو) أي الوضوء بالفتح قوله: (مطلقا) أي سواء كان معدا للوضوء كماء الميضآت والحنفيات أو كان غير معد له كماء البحر والسماء كان مستعملا في الوضوء بالفعل أم لا وحاصله أنه يحتمل احتمالات ثلاثة وليست أقوالا. قوله: (والمصنف ذكرها) أي ذكر فرائض الوضوء قوله: (سبعة) أي وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها والنية والفور والدلك، وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب قوله: (المجمع عليها) أي على فرضيتها لثبوتها بنص القرآن قوله: (إلى آخر الذقن) أي في حق من لا لحية له بأن كان نقي الخد قوله: (أو اللحية) أي في حق من له لحية. قوله: (غسل ما بين إلخ) الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه على المشهور ولا يشترط فيه نقل الماء، ولو كان ذلك الغسل مجزئا عن مسح الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشية بخلاف المسح فلا بد فيه من نقل الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحال، ولان هذا أضعف من المسح غير النائب. قوله: (فكلامه على حذف مضاف) إنما احتيج لذلك لأجل اخراج شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين فإنهما داخلان في كلامه فيقتضي أنهما من الوجه وأنه يجب غسلهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (فخرج) أي بتقدير هذا المضاف. قوله: (لأنهما من الرأس) أي وحينئذ فيمسحان معها. قوله: (فهو من الوجه) أي وحينئذ فيغسل معه قوله: (فيجب غسله على الأرجح) علم منه أن البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفاق، وكذا ما كان تحته على المشهور خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين، وأما الوتدان فليسا من الوجه ولا من الرأس قوله: (وغسل ما بين منابت إلخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541