الاحكام - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له وعليه الوارث مثل ذلك) ففرقوا بين مضارة الوالد بولده فأوجبوا فيها النفقة، وبين مضارة الوارث بموروثه، فلم يوجبوا فيها النفقة، وقد سوى الله عز وجل بينهما تسوية واحدة، ولا ضرر في التمييز والعقل، أعظم من ترك الوارث موروثه يسأل أو يموت جوعا، وهو ذو مال يغنيه، ويفضل عنه، وخالفوا في ذلك حكم عمر بن الخطاب وعمله.
وقال المالكيون: أمر تعالى بالمكاتبة ندب، وأمره بإتيانهم من مال الله الذي آتاهم ندب، وأمره بالمتعة ندب، ثم قالوا قوله تعالى: * () * فرض، فلو تدبروا هذه الفضائح التي يطلقون، لكان أولى بهم من معارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذيان لا يطردونه، بل يتناقضون فيه في كل حين، فمرة يقولون في بعض الأوامر ليس فرضا، فإذا قيل لهم قد أمر الله تعالى بها، قالوا الأوامر موقوفة، ولا يحمل على الفرض إلا بدليل، ومرة يوجبون الأوامر فرضا بلا دليل ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط، وبالله تعالى التوفيق.
قال علي: وأما الموافقون لهم على الوقف من أصحاب الشافعي، فإنهم يقولون:
إن لم نجد دليلا على أن الامر على الندب أمضينا الأوامر على الوجوب.
قال علي: وهذا ترك منهم لقولهم بالوقف، لأنهم راجعون إلى إمضاء الأوامر على الوجوب بمجردها بلا قرينة، إذا عدموا دليلا على الندب.
قال علي: وهذا قولنا نفسه، ولم نخالفهم في أن الامر إذا جاء نص أو إجماع على أنه ندب، فواجب أن يصار إلى أنه ندب، وإنما خالفناهم في الوقف فقط.
قال علي: ونسألهم ألهذا الوقف غاية؟ فإن حدوا حدا كلفوا عليه البرهان ولا سبيل إليه، فإن لم يجدوا فيه حدا صار مدة العمر، فبطل العمل بشئ من الأوامر وهذا يؤدي إلى إبطال الشريعة.
وقد احتج بعض من يقول بقولنا ممن سلف، فقال: لو كان الامر لا يعلم بلفظه أنه على الوجوب، لكان لا يخلو من أن يعلم المراد فيه، إما بأمر آخر، أو بشئ يستخرج من الامر، وكلا الامرين فلا بد من الرجوع فيه إلى أمر،
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست