الاحكام - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
: * (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * وبقوله: * (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) * وبقوله تعالى: * (ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) * وبقوله تعالى: * (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم) * وبقوله تعالى: * (ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) * وبقوله تعالى: * (كانوا أشد منكم قوة) * وبقوله تعالى: * (كانوا أشد منكم قوة) وبقوله تعالى: * (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) * وبقوله تعالى: * (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) * وبقوله تعالى: * (إذا فريق منكم بربهم يشركون) * وبقوله تعالى: * (ومنكم من يرد أرذل العمر) * وبقوله تعالى (ومن منكم إلا واردها) * هل خص بهذا الخطاب الأحرار دون العبيد؟ أو عم الجميع؟
فلا بد من أنه عموم للأحرار والعبيد، فكل خطاب ورد فهو هكذا، ولا فرق إلا ما فرق النص فيه بين الأحرار والعبيد، وكذلك قالوا في قوله تعالى : * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * فقالوا هذا للأحرار دون العبيد.
قال علي: وهذه أعجوبة شنيعة، أترى العبيد ليسوا من رجالنا؟ إن هذا الامر كان ينبغي أن يستحيى منه، وأن من جاهر بأن العبيد ليسوا من رجالنا الواجب أن يرغب عن الكلام معه. وأيضا فإن أول الآية المذكورة: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية والآية الأخرى من قوله * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) * الآية، ولا خلاف بين أحد في أنهما متوجهتان إلى الأحرار و العبيد، وأن هذا حكم عام للمتبايعين من الأحرار وللمطلقين من الأحرار والعبيد، فإذا قد صح ذلك فكيف يسوغ لذي عقل ودين يقول:
إن قوله تعالى * (من رجالكم) * وقوله تعالى * (منكم) * مخصوص به الأحرار دون العبيد والآيتان كلتا هما بلا خلاف منهم مخاطب بهما الأحرار والعبيد سواء فصل في أمره عليه السلام واحدا هل يكون أمرا للجميع؟
قال علي: قد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض، من إنسي أو جني، وإلى من ولد بعده إلى يوم القيامة، وليحكم في كل
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست