حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٨٨
غسلة كما قال شيخنا. قوله: (ويحافظ على عقد الأصابع) أي وجوبا، ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى قوله: (وعلى رؤوس الأصابع) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رؤوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش. قوله: (المأذون فيه) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد قوله: (فإن نزعه) أي بعد الوضوء قوله: (إن لم يظن إلخ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته قوله: (والغسل كالوضوء) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته، وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه. واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب قوله: (ونقض غيره) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله: (فيجب نزعه إن كان حراما) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الإصبع قوله: (وأجزأ تحريكه) أي لذلك الإصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة، وأما حرمته فشئ آخر وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا، خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا. قوله: (وكذا المكروه) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الإصبع به إن كان واسعا قوله: (ودخل في الغير إلخ) أي لان المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه، وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين. قوله: (ومسح ما على الجمجمة) أي مسح ما استقر عليها بتمامها فلا يكفي مسح البعض على المشهور من المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا. وقال أشهب يكفي مسح النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره كبلل لحيته إن وجد غيره وإلا فلا. قوله وهي) أي الجمجمة عظم الرأس. وقوله: من جلد أو شعر بيان لما استقر على الجمجمة. وقوله: وهي من منابت إلخ أي والجمجمة حدها من منابت إلخ قوله: (وأما العظم الناتئ) أي المرتفع على العارضين قوله: (كان أوضح) أي لان ظاهر المصنف أنه يمسح الصدغ كله وليس كذلك قوله: (بل ولا يندب) أي لان المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر المضفور عند كل وضوء مشقة. قوله: (بنفسه) أي إذا كان الضفر بنفس الشعر. قوله: (بخلاف الغسل) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر قوله: (وأما ما ضفر بخيوط كثيرة) أي ثلاثة فأكثر في كل ضفيرة. قوله: (فيجب نقضه في وضوء وغسل) أي سواء اشتد الضفر أم لا. والحاصل أن ما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقا أشد أم لا في وضوء أو غسل، وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل، وإن لم يشتد فلا يجب نقضه لا في الوضوء ولا في الغسل، وما ضفر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا اشتد أم لا وينقض في الغسل إن اشتد وإلا فلا. قوله: (ويدخلان وجوبا) مع قوله ويطالب بالسنة بعد ذلك أي بعد التعميم الحاصل برد المسح، هذا يقتفي أنه لا بد لصاحب
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541