حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٦
كل ما ليس بحيوان اه‍ مغني قول المتن: (لحاجة القتال إلخ) ليس بقيد كما يفيده قوله وكذا إن لم يرج الخ (قوله للاتباع إلخ) عبارة المغني لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وسبب نزولها أنه (ص) أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت اه‍ (قوله لما زعموه إلخ) ظرف للنازل (قوله وأوجب جمع ذلك إلخ) جزم به المغني قول المتن: (فإن رجي ندب الترك) أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه (قوله يجوز أكله) من التجويز قول المتن: (إلا ما يقاتلون عليه) أي أو خفنا أن يركبوه روض ومغني (قوله في ذراريهم) أي في التترس بهم اه‍ مغني قول المتن: (أو غنمناه وخفنا رجوعه إلخ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكد احترامهم. تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجوية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لأن للممزق قيمة وإن قلت فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه (قوله فلا يجوز إتلافه) من الجواز (قوله كخنزير) وكلب عقور اه‍ نهاية (قوله فيجوز) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فيه عدوا ولا (قوله إلا إن كان فيه عدو) وإلا فوجهان قال في المجموع ظاهر نص الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي والروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو اه‍ مغني وكذا في الأسنى إلا قوله وهو الظاهر (قوله فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه اه‍ ع ش.
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين قول المتن: (نساء الكفار) أي الكافرات اه‍ مغني (قوله غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته (قوله غير المرتدات) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب عليها الرق اه‍ ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي بل يطالبهن الإمام بالاسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني (قوله ومثلهن) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله الخناثي) أي البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي (قوله ومجانينهم حالة الأسر إلخ) أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي اه‍ قول المتن: (رقوا) بفتح الراء اه‍ مغني قول المتن: (وكذا العبيد) أي ولو كانوا مرتدين اه‍ مغني (قوله ولو مسلمين) أي بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش (قوله أي يدام عليهم إلخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه‍ (قوله حكم الرق) الظاهر أن الإضافة للبيان (قوله إنه يجوز) أي للإمام إرقاق بعض شخص أي من
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397