حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٧
الأحرار الكاملين (قوله بناء على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريبا اه‍ سم (قوله من من وفداء) أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه‍ ع ش (قوله والإمام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأي الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي اه‍ (قوله قتل امرأة) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع (قوله وقد يجاب بأن المصلحة إلخ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال اه‍ قول المتن: (ويجتهد الإمام إلخ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالاسلام وإن امتنعوا فالسيف اه‍ مغني (قوله أو أمير الجيش) إلى قوله أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن (قوله لا غير) أي لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ش قول المتن: (فداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه‍ مغني قول المتن: (بأسرى) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني (قوله على الأوجه) راجع للمعطوف فقط. (قوله منا أو منهم) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه‍ وهي أحسن (قوله أو منهم) أي الذميين اه‍ ع ش قول المتن: (أو مال) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا في أيديهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه‍ ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي: بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه‍ سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق اه‍ (قوله هنا) أي في الاسترقاق (قوله فلا ضرورة للسراية إلخ) وفاقا للاسنى والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع (قوله فتخمس) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل (قوله حتى يظهر له الصواب) أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه‍ ع ش (قوله بوضوح الفرق) أي بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا اه‍ ع ش (قوله لخبر) إلى التنبيه في المغني (قوله أسيرا غير كامل) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد (قوله لزمته قيمته) أي إلا الإمام فيما مر (قوله أو كاملا إلخ) عبارة المغني والأسنى فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شئ عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه‍ (قوله له الرجوع إلخ) أي هل له ذلك (قوله ولا إلى أن اختياره) أي الإمام لخصلة (قوله أما الأول) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه (قوله به) أي بالاجتهاد
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: القتل (13)، الضرب (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397