حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٩
نسخ أصله) أي المحرر (قوله وهذان يخالفان إلخ) مخالفة الأول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا (قوله فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقا (قوله لتصح) أي صورة المنهاج (قوله قلت نعم إلخ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه‍ دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وترا وقوس أو عروض شئ انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه‍ (قوله إن عبارته) أي المنهاج (قوله ليست شاملة إلخ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شئ الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الاعذار فليتأمل اه‍ سم (قوله لها) أي لعبارة الروضة وما تفيده (قوله في الاعتراض عليه) أي على المنهاج (قوله وليس إلخ) قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه‍ نهاية (قوله لهما) أي الشاهدين (قوله مطلقا) أي مخطئا كان أو مصيبا اه‍ مغني
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397