حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٣
منهما عقب مدعاه كما فعله المغني (قوله لها) أي لعائشة اه‍ ع ش (قوله سبيها) وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي (ص) اه‍ مغني (قوله عن ذلك) أي عن الظلم والحمق (قوله ولا يحل له) أي للمسبوب (قوله وبانتصاره) أي لنفسه بسبه صاحبه اه‍ ع ش (قوله ليستوفي) أي ظلامته وبرئ الأول مغني وشرح المنهج (قوله ويبقى على الأول إثم الابتداء) أي لما فيه من الايذاء وإن كان حقا اه‍ ع ش (قوله والاثم إلخ) أي المذكور اه‍ ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي (قوله إن لم يجعل والاثم) أي لفظ ويأثم في قوله والاثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ (قوله إثمان) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الاثم لحق الله تعالى (قوله إلا الثاني) أي الاثم لحق الله تعالى (قوله فإذا مات) أي الأول (قوله إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه‍ كردي (قوله للحد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم (قوله كما هو ظاهر) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن (قوله وإن لم يمت إلخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه التعزير فقط اه‍ ع ش (قوله اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه‍ كردي (قوله نعم) إلى الكتاب في المغني (قوله وكذا لمن قذف إلخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه‍ ع ش (قوله وتعذر الرفع إلخ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه‍ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى ما يصرح به (قوله للسلطان) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه‍ ع ش (قوله إن يستوفيه إلخ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ويحلف اه‍ أسنى (قوله من غير مجاوزة للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه‍ نهاية.
كتاب قطع السرقة (قوله قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع ى هو المقصود (قوله لو حذفه) إلى قوله انتهى في المغني (قوله أعم وأخصر) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف (قوله ويرد إلخ) حاصله بقطع النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه‍ ع ش (قوله فكان إلخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان اه‍ سم (قوله فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397