حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤
ورشيدي (قوله من الأخماس الأربعة) أي لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح اه‍ مغني عبارة النهاية من حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين اه‍ (قوله أي البدل) أي حيث وجب اه‍ مغني (قوله كل من فيها) أي في القلعة من الجواري (قوله والأوجه الأول) أي أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني (قوله ورجح بعضهم الثاني) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني (قوله فيعين) أي الإمام اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه‍ مغني (قوله فإن امتنع) أي العلج (قوله وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه‍ (قوله نبذ الصلح) لأنه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه‍ أسنى (قوله فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة اه‍ سم (قوله من محل الرضخ) أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح.
كتاب الجزية (قوله تطلق) إلى قوله لأن الله تعالى أعز الاسلام في المغني إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية (قوله تطلق) أي شرعا اه‍ ع ش (قوله على العقد) وهو المراد في الترجمة (قوله وعقبها للقتال) الأولى وعقب القتال بها (قوله في الآية التي إلخ) وهي قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله حتى يعطوا الجزية مغني (قوله إياها) أي الجزية (قوله من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل الجزية بجيرمي (قوله وغيرهم) كمجوس هجر وأهل إيلة مغني وأسنى (قوله كأخذه إلخ) في موضع الحال من هي وقوله الأصل خبره اه‍ ع ش أي والجملة صلة التي (قوله فيها) أي الجزية (قوله من المجازاة) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة اه‍ (قوله وسكناهم في دارنا) ليس بقيد كما يأتي (قوله فهي إلخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء (قوله لا في مقابلة تقريرهم إلخ) عطف على قوله إذلال لهم (قوله عن ذلك) أي جزاء تقريرهم على الكفر (قوله فلم يقبل) الأولى فلا يقبل (قوله وهذا) أي انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى (قوله حاكما به) أي بشرعنا (قوله من القرآن إلخ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه (ص) يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره (ص) له دليله المصرح به من القرآن أو السنة أو الاجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ التلقي على الأول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد (قوله أو اجتهاد النبي إلخ) لعل مراده مطلق النبي الشامل لسيدنا عيسى أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي (قوله لأنه لا يخطئ) أي فهو كالنص رشيدي (قوله وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور (قوله مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397