حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٥
اه‍ سم. (قوله ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله لاحتمال الأولى) أي ما في المتن بصيغة المضارع (قوله اشترط إلخ) خلافا للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني (قوله واعتراضه) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق المعترض النهاية ومغني (قوله يكون للحال) أي كالاستقبال اه‍ رشيدي وفيه نظر (قوله يرد بأن هذا لا يمنع احتماله إلخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الانشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه‍ سم (قوله على أن فيه) أي في المضارع. (قوله ما تقرر) أي اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الأولى الوعد الخ (قوله إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله ذلك) أي التوجيه المذكور (قوله من ذكر ذلك) أي من التصريح باستثناء الحجاز (قوله والظاهر) إلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله على أن) إلى قوله وحينئذ في المغني (قوله على أن هذا) أي قوله بدار الاسلام اه‍ ع ش (قوله قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه‍ سم (قوله فقد نقرهم) الفاء تعليلية (قوله بها) أي الجزية اه‍ مغني (قوله وحينئذ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم (قوله أو نحو ذلك) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن: (إن تبذلوا) بابه نصر اه‍ ع ش (قوله أي تعطوا) بمعنى تلتزموا اه‍ مغني قول المتن: (جزية) أي هي كذا اه‍ مغني (قوله في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله أنه) أي ذكر كونه أول الحول أو آخره (قوله غير شرط) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل اه‍ نهاية (قوله أي لكل حكم إلخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الافراد الإشارة إلى حكم الاسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الاسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الاسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله أي لكل حكم إلخ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه‍ (قوله لا يرونه) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي (قوله كالزنى والسرقة) أي تركهما اه‍ (قوله ومن عدم تظاهرهم) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على من أحكامه اه‍ رشيدي (قوله وبهذا الالتزام) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد (قوله وبهذا الالتزام) أي التزام أحكامنا اه‍ مغني (قوله فسروا إلخ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني (قوله ووجب التعرض) أي في الايجاب اه‍ مغني (قوله لهذا) أي التزام أحكامنا (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على أن تبذلوا الخ فحينئذ كان المناسب في قوله
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397