حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٨
(ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اه‍ ع ش (قوله ثم إنه) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ (قوله مطلقا) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا (قوله إنما يعقد إلخ) أي بل إنما الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه‍ سم (قوله الذين ليس إلخ) من أين اه‍ سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر (قوله لما ذكر الانتقال) أي أراد ذكر الانتقال (قوله ثانيا) أي بعد ذكر أصولهم (قوله لم يحصل منهم إلخ) من أين اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن كان الكلام في الأولاد مطلقا (قوله لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه‍ ع ش (قوله وصحف شيث) إلى المتن في النهاية (قوله عليهم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع (قوله ولو الام) أي ولو كان الكتابي الام (قوله اختار الكتابي) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا فلا يقر كما سيذكره اه‍ سم (قوله وفارق) أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا (قوله اختيارها الكتابي) أي دينه اه‍ ع ش. (قوله إن اختيار ذلك) أي دين أبيه الكتابي (قوله هنا) أي في الجزية (قوله لا لتقريره) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه‍ ع ش (قوله تغليبا) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته (قوله نعم إلخ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه‍ رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك (قوله إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا لأنه في البالغ كما مر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بدين أبيه) ومثله عكسه اه‍ ع ش (قوله ومنه يؤخذ أن محل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه‍ (قوله إذا لم يختر إلخ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ (قوله ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى صورته. (قوله ويقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر لتلبيسهم علينا اه‍ وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه (قوله ندب تحليفهم) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اه‍
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397