حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٣
العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما اه‍ مغني. (قوله ولا يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول اه‍ وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه‍ وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه‍ وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله إلا مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم عليه اه‍ (قوله بالحجاز) إلى قول المتن فإن كان في المغني قول المتن: (إلا ثلاثة أيام إلخ) لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منها لمصلحة أم لا ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي دينه إن كان ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله الحرم ما لا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من المسمى. قاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه المسألة لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى مغني وروض مع شرحه (قوله ويخبر الإمام) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبة في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه اه‍ رشيدي أي كما هو قضية صنيع المغني حيث قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع وينهي إليه اه‍ (قوله لا أؤديها) أي الرسالة ع ش (قوله أو مناظرا) إلى قوله كما في الام في المغني. (قوله أو مناظرا) عطف على رسولا عبارة المغني وإن طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه اه‍ (قوله منه) أي دخول حرم مكة (قوله ولو لضرورة) تفسير لقوله مطلقا (قوله حمله على ما إذا إلخ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة اه‍ رشيدي (قوله منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم له على ما إذا الخ غير ظاهر اه‍ (قوله وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن (قوله ولافضلية إلخ) علة لانتفاء الالحاق اه‍ رشيدي (قوله بما لم يشارك فيه) أي بالنسك أسنى ومغني (قوله في ذلك) أي في منع دخول جميع الكفار فيه (قوله وفي الروضة وأصلها) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة الخ (قوله نقل) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه‍ (قوله فلا يجري ذلك فيه إلخ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة اه‍.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397