حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠١
ولكن نص الشافعي على السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) راجع للجعل المذكور وما بعده (قوله لاحتمال موته مرتدا). خاتمة: لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم لأن كفرهم أغلظ ولأنهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا لأنه لا عاقلة له معجلة في العمد ومؤجلة في غيره فإن مات حلت لأن الاجل يسقط بالموت ولا يحل الدين المؤجل بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة إكراها فوجب المهر والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض مع شرحه.
كتاب الزنى (قوله وهو) أي القصر (قوله من مفاسد انتشار الأنساب الخ) وهو من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب والعقل والمال وشرعت الحدود حفظا لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنى حفظا للأنساب وحد الشرب حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف حفظا للعرض فإذا علم الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه‍ بجيرمي (قوله وهو إيلاج الذكر الخ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة إلا أن يراد بالايلاج الأعم من كونه مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه‍ حلبي (قوله الأصلي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب (قوله ولو أشل) أي وغير منتشر أسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه‍ وفيه وقفة (قوله وللزائد الخ) أي الذكر الزائد اه‍ ع ش (قوله فما وجب) أي الغسل به الخ وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه‍ رشيدي زاد ع ش وقضية قوله فما وجب الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها من ذلك كفعله اه‍ (قوله مردود) يعني بالنسبة لاطلاق الزائد وإلا فبعض أفراده يحد به كما مر اه‍ رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه اه‍ (قوله لا يحصل به) أي بالزائد (قوله على ما ذكرته) أي ما لا يجب الغسل به اه‍ نهاية أي بأن لا يكون عاملا ولا مسامتا للأصلي (قوله أو قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني (قوله أو قدرها) معطوف على قوله جميع حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش (قوله من آدمي) يخرج الجني وإن كان مكلفا اه‍ سم وقال ع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذا مما ذكره في المولج فيه فيجب على المرأة الحد إذا مكنته اه‍ ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي وقياسه عكسه (قوله بخلاف ما لا يمكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه‍ ومر عن المغني ما يوافقها. (قوله تنبيه الخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه‍ (قوله ثم برئ) الأولى التأنيث (قوله ويحس إلخ) أي صاحبها (قوله بها) تنازع فيه الفعلان قول المتن: (بفرج) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج يشمل
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397