حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٦
كما في تضبيبه أيضا اه‍ سم (قوله في الحي) أي في الشهادة عليه (قوله وكونه) أي الاخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن: (ويجب استتابة المرتد إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شئ عليه لاهداره اه‍ ع ش (قوله لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في المغني (قوله وربما عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء (قوله لا تكون عن عبث) أي بل عن شبهة عرضت (قوله في امرأة) يقال لها أم رومان اه‍ مغني (قوله وإنما لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه (ص) (قوله لأنها) أي قصة العرنيين (قوله أو علم أنهم إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه‍ سيد عمر (قوله قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه‍ (قوله وهو عجيب) أي القول المذكور (قوله صرح به) أي بقتل المرأة (قوله وهي) أي الاستتابة (قوله من بدل دينه فاقتلوه) لعل وجه الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه‍ رشيدي قول المتن: (وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة أيام اه‍ مغني (قوله والنهي) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني (قوله والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه‍ ع ش (قوله ولا يتولاه إلا الإمام إلخ) أي في الحر سم ومغني (قوله أو نائبه) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه‍ مغني (قوله ناظرناه وجوبا إلخ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الاسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الاسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الاسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الاسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا ووجهه ظاهر. (قوله بعد الاسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله أو قبله إلخ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الاسلام لا قبله وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه‍ أي وجوبا ع ش (قوله فإنه أخس منهم إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه‍ مغني. (قوله لم يبق لها أثر إلخ) أي بموته كافرا اه‍ مغني قول المتن: (وإن أسلم) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الاسلام منه مع التكرر بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه‍ ع ش (قوله إسلامه) إلى قوله لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل (قوله بسبه إلخ) أي أو قذفه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) أي صحة إسلام من كفر بالسب وترك قتله (قوله مطلقا) أي تاب أم لا (قوله عليه) أي الفارسي (قوله وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه (ص) (قوله ولم يحتج) إلى المتن في النهاية قوله:
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397