حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨١
المستحق (قوله فيبقى حق الاصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى (قوله لو طلب) أي المستحق (قوله وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني (قوله إنه ليس له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص (قوله إن رآه مصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا اه‍ ع ش (خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه‍ مغني.
كتاب الصيال (قوله هو الاستطالة) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن (قوله هو) أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه‍ ع ش (قوله وضمان الدابة) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه‍ (قوله إذ الولي يختن) أي موليه (قوله للمقابلة) أي المشاكلة نهاية (قوله وإشارة إلخ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي (قوله الآتية) أي في شرح لا مسلم في الأظهر (قوله لما يأتي) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا على نفس (قوله وللخبر الصحيح إلخ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ (قوله ولو بدفعه عنه) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر ما فائدة هذه الغاية (قوله وكذا عن نفسه إلخ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا اه‍ سم قول المتن: (له دفع إلخ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه‍ ع ش (قوله مكلف وغيره) عبارة المغني مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه‍ (قوله عند غلبة ظن صياله) أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه‍ ع ش (قوله أو منفعة) إلى قول المتن أو مال في المغني (قوله أو منفعة) قد يقال الصائل على الطرف شامل لاتلافه نفسه ولاتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (أو مال) ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397