حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٥
سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي إلخ) وهو بحث حسن اه‍ (قوله وجوب الدفع عن العضو إلخ) أي لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى اه‍ (قوله وعن نفسه إلخ) إذا أمكن اه‍ مغني (قوله ظن بقتلها مفاسد إلخ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه‍ ع ش (قوله والمال) عبارة المغني والأطفال اه‍ (قوله عن غيره مما مر إلخ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا اه‍ قول المتن: (كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال بوجوب الدفع لأنه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآتية اه‍ ع ش (قوله جوازا) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله ويجاب إلى المتن (قوله ما لم يخش إلخ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه‍ وقضية هذا أن جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز الاستسلام أم لا (قوله نعم لو صال إلخ) عبارة النهاية لو صال حربي على حربي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله لأنه لا ينقص عن حمار والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر في قول الشارح ووجوب الدفع عن الذمي الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما مر اه‍ ع ش (قوله كافر على كافر) عبارة المغني شخص على غير محترم حربي اه‍ وهي موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها (قوله كوديعة إلخ) عبارة المغني قال الغزالي وإن كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودوعا وجب على من هو بيده الدفع عنه انتهى اه‍ وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا الغزالي (قوله لزمه الدفع إلخ) أي إذا أمن على نحو نفسه اه‍ رشيدي (قوله بل جزم الغزالي إلخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان بيده كوديعة أم لا (قوله ولو تركها إلخ) جملة حالية (قوله ويجاب بمنع الأولوية) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لامكان الوصول إلى حقه بدون أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام الغزالي أن لا مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه‍ (قوله الدفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله واختاره إلى ومحل الخلاف (قوله من أذل) ببناء المفعول (قوله فيجب الدفع عنه) أي ولو ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه‍ ع ش (قوله لوجوب ذلك) أي الدفع عن الغير عليهم أي الإمام ونوابه (قوله وبحث) إلى قوله قال الإمام كان الأولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني (قوله وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني وهذا البحث ظاهر إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن الإمام ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397