حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٢
معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله. (قوله وإن لم يتمول) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة اه‍ أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي العموم المذكور بالغاية (قوله إن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني (قوله كالمال) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله اه‍ بجيرمي عن سم على المنهج (قوله نحو الضرب) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون الصيال على المتمول (قوله على أنه) لا يظهر له موقع هنا فالاسبك الاخصر واستشكل الخ (قوله بتقديره إلخ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من القطعين (قوله إليه) أي القتل (قوله وجوابه إلخ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه‍ مغني (قوله بخلاف ذينك) استشكله سم (قوله وذلك) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية (قوله وذلك إلخ) راجع إلى المتن (قوله دون دمه إلخ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اه‍ ع ش (قوله ويلزم منه إلخ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي (قوله وإذا صيل على الكل) أي ولم يمكن الدفع عن الكل اه‍ سم عبارة المغنى ولو صال قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن البضع على الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه‍ (قوله قدم النفس) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله قدم النفس) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله قيل يقدم) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه‍ بزيادة من ع ش (قوله وهذا هو الذي إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية اه‍ (قوله بالدفع) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم (قوله بشئ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير.
تنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالأصح لا يضمنه اه‍ وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله (قوله لأنه إلخ) علة لكلام المتن اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي الامر بالدفع (قوله نعم يحرم دفع المضطر إلخ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه‍ ع ش (قوله ويلزم صاحب المال إلخ) فإذا قتله دفعا فعليه القود اه‍ مغني (قوله تمكينه) أي بعوض حيث كان غنيا اه‍ ع ش (قوله والمكره) بفتح الراء معطوف على المضطر (قوله بل يلزم مالكه إلخ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397