حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٦
لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه‍ مغني (قوله بالخوف على نفسه) أي نفس الدافع اه‍ ع ش (قوله فهل للآحاد منعه إلخ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب اه‍ (قوله إن يهجم عليه إلخ) أي على متعاطيه لازالته نهيا عن المنكر اه‍ مغني. (قوله إن محل ذلك) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ (قوله لأن التغرير بالنفس) أي تعريضها للهلكة اه‍ قاموس (قوله والتعرض إلخ) عطف تفسير اه‍ ع ش قول المتن: (جرة) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه‍ مغني (قوله مثلا) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد (قوله من علو) بوزن قفل (قوله إذ لا اختيار إلخ) علة للضمان (قوله يحال عليه) أي على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه‍ أي يحال السقوط على الجرة (قوله بخلاف البهيمة) أي فإن لها نوع اختيار اه‍ مغني (قوله فصار) أي كاسر الجرة (قوله كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه اه‍ بجيرمي (قوله لم يضمنها كأسرها إلخ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ اه‍ ع ش (قوله ولو حالت بهيمة بينه إلخ) أي لم تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه‍ مغني. (قوله فلا يلزمه دفعها) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه‍ أقول وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان اه‍ (قوله ويضمنها) أي إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله اه‍ ع ش (قوله وفارق) أي عدم ضمان البهيمة هنا. (قوله لأنه حق الله إلخ) أي وما هنا حق الآدمي (قوله المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدر الخ وقوله على شئ الخ متعلق بالصائل (قوله ومنه) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله ومنه) أي الصيال قول المتن: (بالأخف) وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر حرام لذاته اه‍ ع ش (قوله باعتبار غلبة ظن المصول إلخ) لعله جري على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على ما بعد الضرب (قوله بمعجمة ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة (قوله إن لم يترتب على الاستغاثة إلخ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397