حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٥
ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه‍ (قوله أي وجوبا إلخ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بشد ثياب المرأة عليها) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب الشد ع ش (قوله كلما تكشفت) عبارة النهاية كيلا تنكشف اه‍ (قوله ولا يتولى الجلد إلا رجل) ينبغي أن ذلك سنة اه‍ ع ش (قوله وإن المتهافت إلخ) عطف على ما أحدثه الخ (قوله إلا محرم) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح (قوله بأن يضرب في كل مرة إلخ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله ثم يضرب الثانية) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض (قوله قبل انقطاع ألم الأولى) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على الأربعين تعزيرا فهذا أولى اه‍ ع ش (قوله فإن فات شرط من ذلك) أي من الايلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة اه‍ رشيدي.
فصل في التعزير (قوله في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا (قوله من أسماء الأضداد) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه‍ رشيدي (قوله لأنه يطلق) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وعلى التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته (قوله وعلى أشد الضرب) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه‍ ع ش. (قوله إن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد (قوله لأن هذا وضع شرعي إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الامرين واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الامرين مهم اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه‍ أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن يحمل قوله لأنه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الاطلاق الشامل للمجازي (قوله ضرب ما دون الحد) ما زائدة (قوله وأصله العزر إلخ) أي مشتق منه وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه‍ ع ش (قوله وهو المنع) اقتصر عليه المغني. (قوله والنكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى (تعزروه) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه‍ (قوله وما قلنا إنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس (قوله لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر (قوله سواء إلخ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه كما في المغني (قوله مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج (قوله وغيرها) كالتزوير وشهادة
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397