حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٨
بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضا (قوله وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ) قال في المهمات وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله التاج السبكي) عبارة النهاية جمع اه‍ (قوله وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب (قوله حليلته) أي زوجته أو أمته (قوله وحالف يمين غموس) أي كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا عالما وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذبها ع ش وحلبي (قوله وكقتل من لا يقاد به) كولد وعبده اه‍ مغني عبارة ع ش هذا يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما عدا قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف اه‍ (قوله ونوزع فيها) أي في الصور الأربع المستثناة (قوله وبينه الأسنوي إلخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني (قوله وقضيته) أي البيان (قوله لا الاستمتاع) الأنسب تنكيره (قوله بل الكل على حد سواء) أي في عدم التعزير فيها (قوله ومن اختلافها) أي الجهة (قوله وقد يجامع الحد) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو يحد (قوله وقد يجامع) أي التعزير (قوله وكالزيادة) الأولى حذف الكاف (قوله وكمن زنى إلخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع الاثنين (قوله ومن صور اجتماعه) أي التعزير (قوله وقد يوجد) أي التعزير. (قوله وكمن يكتسب باللهو إلخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه‍ ع ش وقوله في الحرام لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف (قوله المباح) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اه‍ ع ش (قوله وكنفي المخنث) وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه‍ ع ش (قوله ثم التعزير إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر الخ (قوله وعليه) أي المعتمد المذكور (قوله به) أي من الضرب فالباء بمعنى من (قوله أعلى) أي من الضرب (قوله لذلك) أي لعدم الإفادة (قوله وعلى هذا) أي فعل الاعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفي بعد هذا الحمل (قوله ما يأتي قريبا) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ (قوله وهو الضرب) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بسطها (قوله أو تغريب) سيأتي بيان مدته (قوله أو قيام) الأولى أو إقامة كما في الأسنى (قوله أو تسويد وجه) أي أو الاعراض عنه اه‍ مغني (قوله وحلق رأس) أي لمن يكرهه في زمننا اه‍ نهاية (قوله لا لحية) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الإمام اه‍ ع ش وحلبي وسم على المنهج (قوله على كراهته التي عليها الشيخان) وآخرون وهي الأصح اه‍ نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش (قوله فلا وجه للمنع إلخ)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397