حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨
يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه‍ ع ش (قوله لو كان البيع) أي بعد الرجوع (قوله يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه‍ ع ش. (قوله وللسيد إلخ) الواو حالية (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام (قوله من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع. (قوله ذكر ذلك البلقيني) عبارة النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه‍ وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا قول المتن: (ويفدي) بفتح أوله اه‍ معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه‍ (قوله حتما) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني (قوله عنها) أي الجناية. (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده النهاية (قوله ومحله) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر الاحبال (قوله فليعتبر إلخ) أي وقت الاحبال (قوله كما بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم (قوله بينه) أي الاحبال المتأخر (قوله وبين المنع من بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الاحبال والمنع (قوله فلم يعتبر) أي وقت المنع. (قوله ومن الأرش) عطف على قوله من قيمتها إلخ (قوله السابقان) إلى الفصل في النهاية (قوله ومن ثم لو جاز إلخ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ (قوله ومثلها إلخ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني (قوله الموقوف إلخ). فرع: لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه‍ ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه‍.
(قوله والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه‍ مغني (قوله إن نحو الايلاد) أي كالوقف أي والنذر اه‍ ع ش (قوله وهو) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة. (قوله فهي كذلك) استثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه‍ مغني (قوله استرد إلخ) أي المستحق الثاني. (قوله وثلث الخمسمائة إلخ) أي ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني (قوله الباقية عند السيد) أي بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة.
فصل في الغرة (قوله الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن (قوله الحر) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل اه‍ مغني (قوله المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي (قوله وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة اه‍ ع ش قوله:
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397