حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤١
الرأس (قوله وماتت الام) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ قول المتن:
(فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الام اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل اه‍ أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد (قوله بأن) أي انقطع اه‍ ع ش (قوله تعدده) أي البدن (قوله فقد وجد رأسان) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه‍ مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما اه‍ (قوله إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه‍ مغني (قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس إلخ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه‍ مغني (قوله تعددت) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن اه‍ ع ش (قوله لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه اه‍ رشيدي (قوله كتعدد الرأس) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة (قوله فإن ألقته إلخ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال اه‍ مغني (قوله ميتا) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع (قوله لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شئ سم ومغني (قوله وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين اه‍ سم (قوله هذا) أي وجوب الحكومة لا غير (قوله إن كان) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد (قوله وإلا) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال (قوله فغرة) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه اه‍ مغني (قوله لهذا الاحتمال) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه‍ مغني (قوله أي أربع) إلى الفرع في النهاية (قوله أي أربع منهن) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه اه‍ ع ش قول المتن: (فيه صورة إلخ). فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار اه‍ مغني (قوله ولو لنحو عين إلخ) أي أو إصبع أو أظفر اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لوجود مجرد أصل آدمي (قوله يجوز مطلقا) أي ولو بعد نفخ الروح (قوله وكلام الاحياء إلخ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الاحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه‍ سم (قوله في الكامل) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه. (قوله في الكامل) أي بالحرية والاسلام والذكورة (قوله كما نطق) إلى قوله وبه فارق في المغني (قوله الخبر) أي خبر الصحيحين أنه (ص) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة اه‍ مغني (قوله بخيرة الغارم إلخ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت اه‍ مغني (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ومن تبعه)
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397