حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٤
فصل أقل الجزية (قوله من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية (قوله دينار خالص إلخ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز العقد إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الاخذ لا العقد فليتأمل اه‍ سم عبارة الأسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه‍ (قوله وإن أخذ قيمته) أي جاز أخذ قيمته اه‍ ع ش (قوله وهو بفتح العين إلخ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح ما عادل الشئ من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اه‍ ع ش (قوله وتقويم عمر إلخ) مبتدأ خبره لأنها كانت الخ (قوله لأكثرها) أي الجزية (قوله بانقضاء الزمن) أي الحول اه‍ مغني (قوله حيث وجب) أي بأن كانوا ببلادنا اه‍ ع ش (قوله فلو مات) أي أثناء السنة اه‍ رشيدي (قوله أو لم نذب) من باب قتل اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي عن قريب (قوله فلا يطالب) أي فلا يجوز لنا ذلك اه‍ ع ش (قوله وقال ابن الرفعة نقلا عن الإمام يجب) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ (قوله عند قوتنا) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية (قوله أخذا مما تقرر) أي بقوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الاخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه‍ ع ش (قوله طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن (قوله حين العقد) متعلق بمماكسة (قوله وإن علم) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد لموكله (قوله ليخرج إلخ) ولان الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم اه‍ مغني (قوله إلا بذلك) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه‍ ع ش (قوله وجبت) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الاسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن اه‍ ع ش. (قوله والمماكسة كما تكون) عبارة النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الاشخاص فحيث عقد على شئ امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الاخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الاخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397