حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٦
ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه‍ بحذف (قوله لأنه مختلف) لعل الضمير للغني والمتوسط فتأمل اه‍ رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط (قوله أما السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة اه‍ سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم (قوله فيمتنع إلخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه‍ (قوله لزمه ما عقد به إلخ) ظاهره لزومه لكل عام اه‍ سم (قوله فيما يظهر من ترجيحه) أي من وجهين اه‍ سم (قوله قولي الآتي) أي قبيل قول المصنف في خلال سنة (قوله من دينار) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن: (ثم علموا) أي بعد العقد اه‍ مغني قول المتن: (لزمهم ما التزموا) أي في كل سنة مدة بقائهم اه‍ ع ش قول المتن: (فإن أبوا) أي بعد العقد اه‍ مغني (قوله فيختار الإمام إلخ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أو لا اه‍ (قوله أو جن) أو نبذ العهد اه‍ مغني. (قوله أو حجر عليه) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز عن كسب (قوله أو فلس) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله وإذا وقع إلخ) والأولى التفريع قول المتن: (من تركته) أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني (قوله فإن كان) أي الوارث اه‍ ع ش. (قوله أخذ الإمام من نصيبه بقسطه إلخ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الاسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله وسقط الباقي) أي حصة بيت المال اه‍ مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش (قوله ضاربهم) أي الغرماء (قوله أو أسلم إلخ) أو نبذ العهد اه‍ مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال سنة (قوله وهو مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه‍ قوله:
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397