حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة (قوله غير ما مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني (قوله يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب اه‍ ع ش (قوله وجناية القن إلخ) عطف على موجبات مغني (قوله ومر أن الزيادة إلخ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب اه‍ ع ش (قوله بنفسه) إلى قوله تنبيها في النهاية (قوله أو بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا اه‍ ع ش قول المتن: (على صبي إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه‍ نهاية قول المتن: (لا يميز) أي أصلا أو ضعيف التمييز اه‍ مغني (قوله أو مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه‍ مغني (قوله أو معتوه) نوع من الجنون اه‍ ع ش (قوله أو ضعيف عقل) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه‍ (قوله ولم يحتج إلخ) أي المصنف (قوله مثلهم) الأولى الافراد (قوله وهو إلخ) أي كل ممن ذكر اه‍ مغني (قوله أو شفير بئر إلخ) أي أو نحو ذلك اه‍ أسنى ومغني (قوله وحذف تقييد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله اه‍ رشيدي (قوله تنبيها على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه‍ وعبارة المغني فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم اه‍ وفي شرح المنهج
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397