حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠
(قوله هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى المتن (قوله لتعديهما) أي الحافر والإمام اه‍ ع ش أقول الأولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن : (وإذن الإمام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي (قوله وهي غير ضارة) يغني عنه العطف قول المتن: (فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اه‍ ع ش قول المتن: (لمصلحته) أي فقط اه‍ مغني أي ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش (قوله أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه. (قوله ولم ينهه الإمام) أفهم أنه لو نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه‍ ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كان كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الاملاك اه‍ (قوله وقيده الماوردي إلخ) أي الخلاف اه‍ مغني (قوله بما إذا أحكم رأسها) هل من إحكامه إعلاؤه مقدارا يمنع الوقوع عادة (قوله وتركها مفتوحة إلخ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ (قوله ضمن مطلقا) فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه‍ نهاية أي الثالث ع ش (قوله له) أي للقاضي (قوله حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد والسقاية (قوله وإنما يتجه) أي ما قاله العبادي والهروي (قوله بالنظر إلخ) أي بسببه فالباء داخلة على المقصور (قوله غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة اه‍ (قوله إن لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397