حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣
فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الأذرعي وغيره مغني وروض (قوله بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح (قوله للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إلا قوله وصح أن عمر إلى المتن قول المتن: (إخراج الميازيب) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة قليلة والأفصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه‍ مغني قول المتن: (إلى شارع) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولدة من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا اه‍ وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالاذن انتهى سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يأذن الإمام) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه‍ ع ش. (قوله وصح إلخ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ (قوله أن عمر قلع إلخ) أمر بقلعه فقلع اه‍ مغني (قوله فقال) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما (قوله فقال والله إلخ) أي عمر رضي الله تعالى عنه (قوله وبماء قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه‍ مغني (قوله ما مر) أي في شرح وما تولد إلخ (قوله ودعوى إلخ) رد لدليل القديم (قوله اتخاذ بئر) أي في الدار اه‍ مغني (قوله لماء السطح) متعلق بالاتخاذ قول المتن: (فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرؤوس في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب ال ميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه‍ رشيدي (قوله أي ما ذكر إلخ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر اه‍ (قوله من الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه‍ رشيدي قول المتن: (فسقط الخارج) أي من الجدار (قوله أو بعضه) أي بعض الخارج اه‍ مغني (قوله على واضعه) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه‍ ع ش (قوله منه) أي الميزاب وقوله فيه أي الجدار اه‍ ع ش (قوله أو عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلا اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل اه‍ (قوله أيضا) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج (قوله كله) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين اه‍ مغني (قوله الخارج) أي أو بعضه. (قوله ضمن إلخ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه‍ نهاية بزيادة من ع ش
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397