حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥
والشهاب الرملي (قوله لأنه استعمل الهواء إلخ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت حق الغير وهو موجود في الاتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه‍ سم (قوله وبه يفرق إلخ) يتأمل اه‍ سم (قوله أو بناه مستويا) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن: (فمال) الأولى ومال بالواو (قوله إلى مار مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه قول المتن: (فلا ضمان) * (تنبيه) *: لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للاصلاح فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتبا على الدق السابق لحصول الخلل به ضمن وإلا فلا اه‍ (قوله ما بناه مستويا إلخ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن ما تلف به مضمون كالجناح اه‍ شرح المنهج قول المتن: (فعثر) بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع اه‍ رشيدي (قوله ضمن) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني (قوله كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م ر اه‍ سم (قوله واعتمده الأذرعي إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه‍ سيد عمر (قوله ولو استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه إن كان قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة اه‍ سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مراده اه‍ (قوله ولو استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا اه‍ كردي (قوله وبه يفرق) أي بقوله ولم ييأس إلخ (قوله بالرفع) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه‍ سيد عمر (قوله المطالبة به) أي بالنقض اه‍ كردي قول المتن: (ولو طرح) أي شخص اه‍ مغني (قوله بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الاحياء قول المتن: (بطيخ) بكسر الموحدة مغني ومحلي (قوله بالنسبة للجاهل) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا مغني ونهاية قول المتن: (على الصحيح) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع بنفي الضمان اه‍ مغني (قوله لما مر إلخ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولان في ذلك حرزا على المسلمين كوضع الحجر والسكين اه‍ مغني (قوله لأن هذا) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع (قوله فالتقصير من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه‍ نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا اه‍ ع ش وقوله وقضية إطلاق إلخ محل تأمل (قوله ملكه والموات) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي جاهلا كان أو عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب
(١٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397