حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠
كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه‍ (قوله نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ) قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما اه‍ مغني (قوله مثلا) أي أو سنتين اه‍ مغني (قوله ضمنه) أي ولزمه كفارتان م ر اه‍ ع ش (قوله على ما بحثه البلقيني) وهو الأوجه اه‍ مغني (قوله إنه من له ولاية تأديبه) اعتمده النهاية اه‍ سيد عمر وع ش (قوله من أب وغيره) ومنه الام حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه‍ ع ش قول المتن: (ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه‍ وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه‍ سم قول المتن: (أجنبي) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر اه‍ رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبيا اه‍ (قوله بغير إذن الولي) إلى قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا (قوله ولو لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه‍ (قوله وهذا) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور. (قوله أحيل الهلاك عليهما) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الام أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني اه‍ (قوله وماتتا) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلا قوله وارثة ولا يرث معها غيرها (قوله من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لأن الهلاك منسوب إليهما اه‍ مغني (قوله وإنما لم يهدر من الغرة شئ) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر اه‍ مغني (قوله عنهما) أي الحاملين (قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على سيدهما اه‍ سم (قوله عن كل منهما) أي السيدين اه‍ ع ش (قوله وارثة) صفة جدة (قوله ولا يرث معه غيرها) أي لا يتصور إرث غيرها اه‍ رشيدي (قوله معه) أي السيد (قوله قيمة كل) أي من المستولدتين (قوله تحتمل نصف غرة) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي (قوله أرش جنايتها) أي على نفسها (قوله
(٢٠)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397