حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١
فيتمم لها السدس) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شئ لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش (قوله قيل أوهم المتن إلخ) وافقه المغني. (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه‍ سم (قوله ولك أن تقول إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه‍ رشيدي (قوله إن تساوت الغرتان) أي بأن اتفق دين أمهما اه‍ ع ش.
(قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الايهام ما دفعه اه‍ سم (قوله على كل منهما) أي من الصورتين (قوله فلا إيهام إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله اتفقت قيمتهما) إلى قول المتن أو سفينتان في المغني إلا قوله ولا تقاص إلى أو القن (قوله وماتا) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه اه‍ مغني (قوله كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة اه‍ مغني (قوله كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه‍ (قوله أو موقوفين إلخ) انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه‍ سم على المنهج أقول والظاهر أنه هدر اه‍ ع ش (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المغني مع كل هذه فكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله اه‍ سم (قوله لأنه) أي السيد (قوله أو كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على قوله امتنع إلخ (قوله مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله فداء كل نصف منهما) يراجع اه‍ سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية فداؤهما اه‍ قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة كل منهما لسيده اه‍ (قوله ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلا قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه (قوله وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه‍ (قوله ويتعلق به) أي بنصف قيمة العبد ا ه‍ رشيدي (قوله نصف دية الحر) ولو رثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها اه‍ نهاية (قوله منه) أي النصف (قوله للورثة) أي ورثة الحر اه‍ ع ش (قوله فنصف قيمته إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني (قوله وهما المجريان إلخ) سمي بذلك لاجرائه السفينة على الماء المالح اه‍ مغني قول المتن: (كراكبين) ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق به أي الولي أو الأجنبي ضمان
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397