حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣
قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن: (ويجب لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الالقاء حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن: (لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه‍ ع ش وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر (قوله وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الامر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه‍ سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله أو تولاه غيره إلخ) حق العبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه (قوله تقديم الأخف الخ) فاعل وينبغي (قوله ويجب إلقاء حيوان الخ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذن ع ش. (قوله أيضا) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش (قوله كحربي إلخ) أي ومرتد (قوله لظن نجاة إلخ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الالقاء مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي حيوانا أو لا (قوله بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية واستظهره المغني (قوله وظهر للإمام إلخ) أي أو لم يظهر له شئ اه‍ ع ش (قوله على فرضه) أي المتن (قوله وإلا) أي وإن لم يكن في السفينة ذو روح (قوله فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله (قوله متاعها) أي السفينة (قوله أو بعضه) أي المتاع وكذا ضمير باقيه (قوله رأيت إلخ) جواب لما (قوله من اعترضه) أي المتن وافقه المغني (قوله وحاصله) أي الاعتراض (قوله بدونه) أي رجاء السلامة. (قوله فالقياس لوجوب إلخ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا (قوله انتهى) أي حاصل الاعتراض (قوله والقاعدة إلخ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ (قوله فقال) إلى المتن في المغني (قوله إن حصل منه) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني (قوله خيف منه) أي من الهول (قوله ثم رجح) إلى المتن في النهاية (قوله ثم رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور المذكورة اه‍ وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شئ منه لاذنه حتى لو أخذ منه شيئا رده إليه فليراجع اه‍ (قوله في حالة إلخ) متعلق برجح (قوله فلا فرق) أي في عدم الاحتياج إلى الاذن (قوله فيها) أي حالة الوجوب (قوله ملاح) إلى قوله وإلا ضمنه في النهاية (قوله ما مر آنفا) أي من عدم الاحتياج إلى الاذن في حالة الوجوب (قوله وعدمه) هو المقصود هنا (قوله كما مر) أي آنفا (قوله المستدعي)
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397