حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨
وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني (قوله لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء اه‍ رشيدي (قوله خلا أصوله وفروعه) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه‍ مغني.
(قوله واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع الجاني عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا إسنادا للمنقول فإن المنقول مشكل اه‍ وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه إذا جنى اه‍ (قوله ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق (قوله بأن ذلك) أي التنزيل المذكور (قوله حينئذ) أي حين فقد بيت المال (قوله في معنى ذلك) أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقا (قوله لأنه) أي المعتق وهي أي المواساة اه‍ سم (قوله ممن يأتي) أي في قول المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ (قوله كهما) أي كالأبوة والبنوة (قوله أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله إلا من ذكر) أي أصوله وفروعه (قوله ثم عصبته) أي إلا أصوله وفروعه (قوله إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه (قوله المذكور) بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا (قوله بعده) أي المذكور في المتن (قوله فإذا لم يوجد إلخ) الفاء تفصيلية (قوله من له ولاء إلخ) أي ولا عصبة اه‍ مغني (قوله فإن لم يوجد) الأولى التعبير بالواو (قوله ثم معتق الجدات للام والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي كأبي أم الأب (قوله لا هي إلخ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته لأن إلخ قول المتن: (ومعتقون) أي في تحملهم جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه اه‍ مغني (قوله لاشتراكهم إلخ) عبارة المغني لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم اه‍ قول المتن: (ذلك المعتق) أي في حياته اه‍ مغني (قوله فإن اتحد) أي المعتق (قوله والفرق) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا يرثون الولاء من الميت بل إلخ (قوله لأنهم إلخ) أي العصبة (قوله انتقل له الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه اه‍ رشيدي (قوله لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما (قوله النصف) أي إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه (قوله ولم أر من إلخ) عبارة النهاية كما هو
(٢٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397