حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١
اه‍ مغني قول المتن: (ثلث دية) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن قدر ثلث دية (قوله فإن كانت إلخ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه‍ (قوله أو ربع دية إلخ) عطف على قوله نصف دية (قوله قطعا) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه‍ (قوله أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي حالة الجناية (قوله ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية (قوله استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها (قوله واجبها) أي تلك السنة قول المتن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش (قوله لما مر) أي آنفا (قوله إنها إلخ) أي تحمل الدية (قوله وبه) أي بكونها مواساة. (قوله لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الاضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه‍ رشيدي (قوله لأنه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه‍ ع ش (قوله على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه العلاوة اه‍ (قوله لذلك إلخ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه‍ (قوله كذلك) أي كالرقيق اه‍ نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه‍ وهي الموافقة لصنيع الشارح (قوله وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي (قوله يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وامرأة إلخ) عطف على رقيق (قوله وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اه‍ ع ش (قوله إن بان) أي الخنثى (قوله حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم (قوله غيره) أي غير الخنثى (قوله وإن قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه‍ مغني (قوله نحو زمن) كالشيخ الهرم والأعمى اه‍ مغني (قوله رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي والقول اه‍ مغني (قوله تحمل من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل. (قوله أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه‍ رشيدي (قوله زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها تقديما للمانع على المقتضي أسنى ومغني (قوله ولم تنقطع) أي مدة عهده أو أمانه (قوله أو معاهد إلخ)
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397