حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥
(يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الامرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه‍ (قوله أي لأجلها) أي الجناية (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه‍ سم. (قوله تسليمه) مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن: (وفداؤه) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه‍ سم (قوله ويقتصر) أي البائع اه‍ ع ش (قوله على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية اه مغني (قوله إلا بالأقل إلخ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشئ (قوله يوم الفداء) وفاقا للاسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد (قوله نعم إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه‍ وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه‍ سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره (قوله وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل (قوله منها) أي بدل الرقبة (قوله بالغا ما بلغ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني قول المتن: (ولا يتعلق إلخ) مستأنف اه‍ ع ش (قوله مال الجناية) إلى قوله وهذه إن كان في النهاية (قوله ولا مانع) سيذكر محترزه (قوله وإن أذن له إلخ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه‍ رشيدي (قوله عن الرقبة) لعل صوابه عن الأرش (قوله يضيع على المجني عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه‍ مغني (قوله لأنه إلخ) تعليل للمتن (قوله أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز قوله ولا مانع اه‍ ع ش (قوله فأنكر المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم (قوله فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه‍ مغني (قوله أو العبد) أي أو أقر بها العبد (قوله فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه‍ ع ش (قوله وألف بالذمة) معتمد اه‍ ع ش (قوله جهة التعلق) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لانكار السيد لها واعتراف القن بها اه‍ ع ش. (قوله ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397