حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢
فيه نظير ما مر آنفا عن الرشيدي قول المتن: (وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية والآخر النصرانية اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل القياس على الإرث (قوله اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني. (قوله باختلاف الدار) فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار جرى على الغالب سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وعلى الغني) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن:
(نصف دينار) أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه‍ مغني عبارة ع ش والدينار يساوي بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حالة وقت الاخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر. (قوله أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية (قوله أي مثقال ذهب خالص) تفسير للدينار (قوله لأنه) إلى قوله وضبط البغوي في المغني (قوله لأنه إلخ) أي نصف الدينار (قوله أقل ما يجب في الزكاة) أي أول درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه‍ مغني قول المتن: (والمتوسط) أي من العاقلة (قوله ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه‍ مغني (قوله منه) أي من الدينار (قوله نصف) أي من دينار (قوله تفريط) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي لكونه تافها (قوله به) أي بالناقص عن الربع (قوله إن وجدت إلخ) فإن فقدت ثم وجدت قبل الأداء للمال تعينت وإن لم توجد قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه‍ روض مع شرحه. (قوله بالنسبة) متعلق بوجوب وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالأداء عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة كل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الإبل عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الإبل مائة لا يعتبر النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه‍ وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة (قوله ولا يعتبر بعض النجوم إلخ) عبارة الأسنى فإن حل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ (قوله وما يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا توجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدعونها بعد ثبوتها اه‍ (قوله إليها) أي الإبل (قوله على قدر إلخ) متعلق بزاد اه‍ ع ش (قوله ويختلف) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد. (قوله وضبطهما الإمام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بالزكاة) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما (قوله فمن ملك قدر عشرين إلخ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش (قوله عن كل ما لا يكلف في الكفارة) عبارة النهاية عن حاجته اه‍ (قوله لئلا يصير فقيرا إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا أجيب بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير اه‍ مغني (قوله لحده هنا) كان المراد حدا مستقلا
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397