حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨
اه‍ ع ش (قوله بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه‍ مغني (قوله من دخله) أي دخل ملكه (قوله بغير إذنه) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي الاهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل الشارع فقد يقرب فليحرر اه‍ (قوله معتكفا) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه اه‍ ع ش. تنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه أن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق البئر أو نحو ذلك كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الأول والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانا لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لأنه القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه.
فصل في الاصطدام ونحوه (قوله في الاصطدام) إلى قول المتن ولو أركبهما أجنبي في النهاية إلا قوله لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله وهو مبالغة إلي وأما المملوكة وقوله ذهب إلي لو مشى (قوله ونحوه) أي كحجر المنجنيق اه‍ ع ش (قوله وما يذكر مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه‍ ع ش (قوله أي كاملان) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف الآتي وصبيان إلخ اه‍ ع ش عبارة المغني أي حران كاملان إلخ واستفيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه‍ (قوله أو مدبران) أي بأن كانا ماشيين القهقري كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله أو مختلفان) راجع لكل من التعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب والآخر ماش أو مقبل والآخر مدبر قول المتن: (بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه‍ مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها اه‍ أي وهو كذلك في الكل ع ش. (قوله لنحو ظلمة) أي من عمى وغفلة اه‍ مغني قول المتن: (فعلى عاقلة كل إلخ) ولا فرق في ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان جنسا وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته مغني وروض مع شرحه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث اه‍ ع ش (قوله على عاقلة كل) أي لورثة الآخر اه‍ مغني (قوله لعدم إفضاء الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر اه‍ مغني (قوله ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397