حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦
العقور اه‍ ع ش (قوله ما لو وقعت بنفسها إلخ) ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش (قوله ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه‍ مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه‍ (قوله وفي الاحياء إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الاحياء إنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي إلخ (قوله من نحو سدر إلخ) أي كالصابون والنخامة اه‍ ع ش (قوله وخالفه في فتاويه إلخ) قد يقال لا مخالفة لامكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الاحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول اه‍ رشيدي (قوله ضمنه الواضع) أي ولو في اليوم الثاني اه‍ ع ش (قوله لكن جاوز في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه‍ رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن: (سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه‍ مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه‍ (قوله أي هو) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفسا اه‍ ع ش (قوله راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه‍ سم (قوله أهلا للضمان) إلى قوله وبهذا يعلم في المغني قول المتن: (ووقع العاثر) أي بغير قصد بها أي البئر ذكره فلو رأى العاثر حجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا الموضع اه‍ مغني قوله الملاقى بفتح القاف (قوله الضمان) مبتدأ مؤخر (قوله فسيأتي) أي آنفا (قوله وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه‍ نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش (قوله فإن الحافر إلخ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ (قوله ووضع آخر) أي ولو تعديا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله فيها سكينا) أي وتردى بها شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه‍ ع ش (قوله وأما الواضع فلان السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة الحمل وأن له وجها حسنا اه‍ (قوله وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ (قوله إنه لا يحتاج إلى الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه‍ سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني (قوله بحمل ما هنا) أي مسألة السكين قوله:
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397